إنطلاقاً من رؤية المملكة 2030 لرفع كفاءة إستخدام الطاقة ووقف الهدر، أصدرت المملكة نظام التجارة بالمنتجات البترولية بمرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 28 / 1 / 1439 هـ بهدف الحد من المتاجرة الغير المشروعة بالمنتجات البترولية المدعومة، وإيقاف التهريب والهدر للثروات الوطنية اللذين كبدا الاقتصاد الوطني أثمانا باهظة على مدى سنوات طويلة، ومن ثم توفير مبالغ ضخمة على الاقتصاد الوطني ويتيح توجيهها إلى خطط التنمية والتطوير. يعنى النظام بتنظيم ومراقبة وضبط جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير. حدد النظام المخالفات والعقوبات المترتبة، كما منح النظام مفتشي الوزارة صلاحيات الضبط الجنائي للقيام بالحملات التفتيشية وضبط المخالفات. تقدم الوزارة مجموعة من الخدمات تتيح للمتعاملين الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة المرتبطة بالمنتجات البترولية ومساعدة المستثمرين ورجال الأعمال والمنشآت والجهات المتعاملة في المنتجات البترولية للحصول على الدعم اللازم لإستمرار وتطور أعمالهم.